بلدي
أثار قرار صادر عن وزير العدل في الحكومة السورية يقضي بتجميد تنفيذ الإجراءات التنفيذية المرتبطة بأحكام قضائية قطعية، جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية، خاصة وأن هذه الأحكام تستند إلى مراسيم وقوانين نافذة، من بينها المرسومان التشريعيان رقم 5 و6 لعام 2024 المتعلقان بمنع التعامل بغير الليرة السورية، والمرسوم رقم 13 لعام 1974 الخاص بمكافحة التهريب، بالإضافة إلى قانون حماية المستهلك رقم 8.
الجدل القانوني تمحور حول مدى مشروعية تعطيل تنفيذ أحكام قضائية نهائية، بعضها يتعلق بقضايا حساسة كتهريب المواد المخدرة.
حيث اعتبر محامون ومراقبون أن القرار يمثل خرقًا لمبدأ الفصل بين السلطات ويطرح علامات استفهام حول صلاحيات وزير العدل في هذا السياق.
المحامي ميشيل شماس وصف القرار بأنه "يتعارض مع المبادئ القانونية المستقرة"، مؤكدًا أن الوزير، بموجب القوانين السارية، لا يملك صلاحية تعطيل تنفيذ أحكام قضائية قطعية صادرة باسم الشعب السوري.
وأشار شماس إلى أن تجميد تنفيذ الأحكام المتعلقة بالمرسوم 13 لعام 1974 قد يشمل ملفات تهريب المخدرات، وهي قضايا تُعد من الجرائم الجسيمة التي لا تُغطى بمراسيم العفو المعتادة، مما يزيد من خطورة تداعيات القرار.
وأضاف أن قرار التجميد استند إلى نصوص عامة ضمن قوانين إدارية، دون أن يتضمن أي سند قانوني واضح أو نص صريح يمنح وزير العدل صلاحية إيقاف تنفيذ أحكام صادرة عن القضاء، مشددًا على أن تنفيذ تلك الأحكام يتم بقوة القانون وليس بقرارات إدارية.
وفي ختام تصريحاته، أكد شماس أن أي إشكال في تنفيذ الأحكام يجب أن يُعالج عبر إطار تشريعي واضح يصدر عن الجهات المخوّلة قانونًا، وبما يضمن احترام مبدأ استقلال القضاء والتوازن بين السلطات.